السيد محمد علي العلوي الگرگاني

45

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى)

13 - / والأحوط التثليث ( 1 ) . 15 - / فالظاهر كفاية المرّة ( 2 ) . 16 - / فلا حاجة فيه إلى التجفيف ( 3 ) . 17 - / فلو كان من الكافرة لم يلحقه ( 4 ) . 19 - / لكنّه مشكل ( 5 ) . 20 - / لا يبعد تطهيره بالقليل ( 6 ) . 21 - / والأحوط التثليث مطلقاً ( 7 ) . 22 - / إليه الماء النجس ( 8 ) .

--> ( 1 ) ولا يترك حتى في الكثير . ( 2 ) في كفايتها اشكالٌ ، فلا يترك الاحتياط بالتعدّد . ( 3 ) ولا يترك الاحتياط بالتجفيف بالمعنى المذكور في المتن . ( 4 ) على الأحوط . ( 5 ) والإشكال واردٌ في أصل تنجيسه أيضاً ، لأنه إذا لم يقبل التطهير فلازمه عدم تنجسه ، وإن سلّم قبول سرايته للتنجيس فيقبل التطهير وهو غير بعيد ، لكن الأحوط الإجتناب عن مثل هذا الدهن حتى بعد الغسل . ( 6 ) وهو مشكل ، فالأحوط تطهيره بالكثير إن حصل العلم أو الاطمئنان بنفوذ ماء الطاهر فيه ، وحصل بذلك التطهير . ( 7 ) لا يترك . ( 8 ) وأخرجت غسالته بالدَلك أو العصر .